656

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

(وهو) في اللغة ولادة المرأة ، لاستلزامه خروج الدم غالبا من النفس بمعنى الدم، ولذا سمي به اصطلاحا (دم الولادة) قال المطرزي: وأما اشتقاقه من: تنفس الرحم، أو خروج النفس بمعنى الولد فليس بذلك (1).

(فلو ولدت ولم تر دما فلا نفاس) عندنا (وإن كان) الولد (تاما) وللشافعي قولان (2)، وعن أحمد روايتان (3).

(ولو رأت الدم مع الولادة) كما في المقنعة (4) والمبسوط (5) والنافع (6) وشرحه (7) والخلاف (8) وظاهره الاجماع، ويشمله عبارة النهاية (9) والاقتصاد (10) والمصباح (11) ومختصره والمراسم (12) والسرائر (13) والمهذب (14) والشرائع (15).

(أو بعدها) اجماعا كما في المنتهى (16) والذكرى (17)، ونفى عنه الخلاف في

مخ ۱۶۹