كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
•Ja'fari jurisprudence
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فضل هندي (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
وفي النهاية (1) وكتابي الحديث (2) والتذكرة (3) ونهاية الإحكام استحباب القضاء إذا أدركت أقل من ركعة (4) قضاء لحق ما أدركته من الوقت، لقول الصادق عليه السلام في خبر الكناني: إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر (5). ونحوه أخبار (6).
ومال المحقق إلى احتمال الوجوب إذا أدركت الأقل، لظاهر هذه الأخبار، فقال: ثم الذي يتبين من هذه الأحاديث أن المرأة إذا أدركت من وقت الصلاة قدر الغسل والشروع في الصلاة فأخرته حتى دخل وقت أخرى لزمها القضاء، ولو قيل بذلك كان مطابقا لمدلولها (7). وفي النهاية - بعد ما مر -: ويلزمها قضاء الفجر إذا طهرت قبل طلوع الشمس على كل حال (8).
مخ ۱۳۸
د ۱ څخه ۵٬۷۶۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ