588

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

بخلاف الأولى (1) انتهى.

واحتمل المحقق الرجوع إلى الروايات على القول بها إذا نسيت النوبة (2).

وإن رأت أعدادا مختلفة غير متسقة ففي المنتهى (3) والتذكرة (4) ونهاية الإحكام (5): إنها تتحيض بالأقل، وهو ظاهر بناء على ما سبق من اعتيادها الأقل.

قال في المنتهى: وقيل: تجلس الأكثر كالناسية، وهو خطأ، إذ هذه تعلم وجوب الصلاة في اليوم الرابع والخامس أو الخامس في أحد الأشهر (6).

مخ ۹۹