كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
•Ja'fari jurisprudence
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فضل هندي (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
عمومها وقلنا بتقدمها على التمييز كان قويا (1). والمبسوط (2) مثله في الحكم، أولا بتقدم التمييز ثم تقوية العكس، ونحوه الإصباح (3) وخيرها ابن حمزة (4) لتعارض الأمارتين والعمومين، وهو ممنوع.
(فروع) ثمانية:
(أ: لو رأت ذات العادة المستقرة) عددا ووقتا (العدد) المعتاد لها (متقدما على العادة أو متأخرا) عنها (فهو حيض لتقدم العادة تارة وتأخرها أخرى) اتفاقا كما هو الظاهر، ويشهد به الوجود والاعتبار والنصوص، وضابط كل ما يمكن كونه حيضا فهو حيض، إلا أن في المبسوط: متى استقر لها عادة ثم تقدمها الحيض بيوم أو يومين أو تأخر بيوم أو يومين حكمت بأنه من الحيض، وإن تقدم بأكثر من ذلك أو تأخر بمثل ذلك إلى تمام العشرة أيام حكم أيضا بأنه دم حيض، فإن زاد على العشرة لم يحكم بذلك (5). ولعله أراد أنها إذا رأت العادة مع ما قبلها أو ما بعدها، كان الجميع حيضا إن لم يتجاوز الجميع العشرة، وإلا فالعادة.
(ب: لو رأت العادة والطرفين أو أحدهما فإن تجاوز) الجميع (العشرة فالحيض العادة) خاصة، خلافا للشافعي (6)، بناء على قوله: بأن أكثر الحيض خمسة عشر، فاعتبر مجاوزتها. ولأبي حنيفة فجعل العادة وما بعدها حيضا إن لم يتجاوز مجموعهما العشرة (7). (وإلا فالجميع) عندنا حيض، وقصره أبو حنيفة على العادة وما بعدها.
(ج: لو ذكرت المضطربة العدد دون الوقت) تحيضت بالعدد، لعموم
مخ ۸۷
د ۱ څخه ۵٬۷۶۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ