كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
•Ja'fari jurisprudence
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فضل هندي (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
المأمورة مرأة كان عليه السلام يعلم أن بها وجه في ذلك الجانب] (1). [واستلزام اعتباره في الاستحاضة، فلا يحكم فيها إلا للخارج من جانب الحيض لاحتمال القرح] (2) مع أصل البراءة مما يلزم المستحاضة، ولم يقولوا به. ولعله يخالف الاعتبار لجواز القرحة في الجانبين، ولم يقطع به المصنف إلا في الكتاب والارشاد (3) وقواه في النهاية (4) والتلخيص (5).
(وكل ما تراه قبل بلوغ تسع سنين أو بعد سن اليأس وهو ستون للقرشية) أي المنتسبة إلى النضر بن كنانة بالأب قيل أو بالأم.
(والنبطية) أي المنتسبة إلى النبط وهم كما في مروج الذهب: ولد نبيط بن ماش بن آدم بن سام بن نوح (6). وفي العين (7) والمحيط (8) والديوان (9) والمغرب والمعرب والتهذيب للأزهري: قوم ينزلون سواد العراق (10). وفي الصحاح (11) والنهاية الأثيرية: قوم ينزلون البطائح بين العراقين (12) وقال السمعاني: إنهم قوم من العجم (13) وقيل: من كان أحد أبويه عربيا والآخر عجميا. وقيل: عرب استعجموا أو عجم استعربوا (14) وعن ابن عباس: نحن معاشر قريش حي من النبط (15).
وقال الشعبي في رجل قال لآخر: يا نبطي: لا حد عليه، كلنا نبط (16). وعن
مخ ۶۰
د ۱ څخه ۵٬۷۶۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ