كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
•Ja'fari jurisprudence
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فضل هندي (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
والتذكرة (1) والتحرير (2) ونهاية الإحكام (3) والذكرى (4) والبيان (5) استحباب تثليثهما، وروي عن الرضا عليه السلام (6).
(و) يستحب (الغسل بصاع) للأخبار (7)، وأوجبه بعض العامة (8).
والمشهور أنه أربعة أمداد، كل مد رطلان وربع بالعراقي، ورطل ونصف بالمدني، فهو تسعة أرطال بالعراقي وستة بالمدني، وعليها نزل قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: والمد رطل ونصف، والصاع ستة أرطال (9).
وفي الفقيه: إن الصاع خمسة أمداد، لقول الكاظم عليه السلام في خبر سليمان بن حفص المروزي: وصاع النبي صلى الله عليه وآله خمسة أمداد (10). ومضمر سماعة: اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله بصاع وتوضأ بمد وكان الصاع على عهده خمسة أمداد وكان المد قدر رطل وثلاث أواق (11).
ويجوز أن يكون المراد أن الصاع الذي كان صلى الله عليه وآله يغتسل مع زوجته خمسة أمداد، كما نطقت به الأخبار.
وعن البزنطي: هو خمسة أرطال، قال: وبعض أصحابنا ينقل ستة أرطال برطل الكوفة، قال: والمد رطل وربع، قال: والطامث تغتسل بتسعة أرطال (12).
وفي جمل الشيخ (13) والمهذب (14) والوسيلة (15) والإشارة (16) والمعتبر (17)
مخ ۲۴
د ۱ څخه ۵٬۷۶۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ