كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
•Ja'fari jurisprudence
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فضل هندي (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
(الفصل الثاني) (في مندوباته) (ويتأكد السواك) أي استعماله وهو الاستياك، لأن معظم أهل اللغة على مرادفة السواك للمسواك، أو قيل بمرادفته للاستياك. وبالجملة الاجماع والنصوص (1) على استحباب الاستياك مطلقا، وتأكده في مواضع منها عند الوضوء للأخبار، كقول النبي صلى الله عليه وآله في صحيح معاوية بن عمار: وعليك بالسواك عند كل وضوء (2).
وليكن قبله، فإن لم يفعل فبعده، لقول الصادق عليه السلام للمعلى بن خنيس:
الاستياك قبل أن يتوضأ. قال: أرأيت إن نسي حتى يتوضأ؟ قال: يستاك ثم يتمضمض ثلاث مرات (3). وهذا معنى قول الشهيد في النفلية قبله وبعده (4).
ويمكن استحبابه فيهما مطلقا لاطلاق الأخبار بالسواك لكل صلاة (5) أو
مخ ۵۶۰
د ۱ څخه ۵٬۷۶۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ