392

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

مغضورة داخلتها فاستقرت فيها ولم يزل بالماء.

والجواب: حمل الخبرين على الكراهة، ومنع عدم الزوال بالماء فإنه ألطف، فينفذ فيما نفذت فيه، ولهم أن يقولوا: إنما ينفذ إذا لم يكن قد استقر جرم الخمر المانع من نفوذه، والخبران خاصان فليقدمان على العمومات، هذا مع أصل بقاء النجاسة.

مخ ۴۹۸