392كشف اللثام عن قواعد الأحكامكشف اللثام عن قواعد الأحكامفضل هندي - ۱۱۳۷ ه.قالفاضل الهندي - ۱۱۳۷ ه.قایډیټرمؤسسة النشر الإسلاميخپرندویمؤسسة النشر الإسلاميشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۱۶ ه.قد خپرونکي ځایقم ژانرونهJa'fari jurisprudence•سیمېایرانهند•سلطنتونه او پېرونهصفوياند مغلو امپراتوران (هند)، ۹۳۲-۱۲۷۴ / ۱۵۲۶-۱۸۵۸مغضورة داخلتها فاستقرت فيها ولم يزل بالماء.والجواب: حمل الخبرين على الكراهة، ومنع عدم الزوال بالماء فإنه ألطف، فينفذ فيما نفذت فيه، ولهم أن يقولوا: إنما ينفذ إذا لم يكن قد استقر جرم الخمر المانع من نفوذه، والخبران خاصان فليقدمان على العمومات، هذا مع أصل بقاء النجاسة.مخ ۴۹۸کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ