381

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

(ويغسل الآنية) اتفاقا من غير أبي علي كما في المنتهى (1) (من ولوغ الكلب ثلاث مرات ) ونسب في الجامع إلى الرواية (2).

والمشهور أن (أولاهن بالتراب) لقول الصادق عليه السلام في صحيح الفضل:

اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء (3). وفي الغنية الاجماع عليه (4)، وفي الإنتصار (5) والخلاف (6) وجمل العلم والعمل (7): إحداهن بالتراب (8)، وفي الوسيلة: إحداههن بالتراب، وروي وسطاهن (9)، وفي الفقيه (10) والمقنع: مرة بالتراب ومرتين بالماء (11) وفي موضعين من المقنعة: إن وسطاهن بالتراب (12)، وفي الإنتصار (13) والغنية: الاجماع على وجوب مسحه بالتراب وغسلتين بالماء (14).

وأوجب أبو علي سبعا أولاهن بالتراب لوجوب السبع في الفأرة (15) كما يأتي والكلب أنجس. ولقول الصادق عليه السلام في خبر عمار: يغسل من الخمر سبعا، وكذا الكلب (16). وقول النبي صلى الله عليه وآله في خبر أبي هريرة: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب (17). وهما ضعيفان معارضان بالأصل.

وقول الصادق عليه السلام في خبر الفضل: اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء

مخ ۴۸۷