كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
•Ja'fari jurisprudence
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فضل هندي (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
التذكرة (1) والمنتهى (2) ونهاية الإحكام (3) والذكرى (4) والدروس (5) والبيان (6) وظاهر الإرشاد (7)، وهو الأقوى، لظاهر الأمر.
واستحبه المحقق (8) للأصل. وصحيح معاوية بن وهب إنه سأل الصادق عليه السلام عن الشرب في القدح فيه ضبة من فضة، قال: لا بأس ألا أن يكره الفضة فينزعها (9).
وضعفها واضح.
وفي نهاية الإحكام: لا فرق بين المضبب بالفضة أو الذهب في ذلك، لتساويهما في المنع والعلة (10). يعني المنع من أوانيهما، والعلة فيه من السرف والخيلاء وكسر القلوب، والعلية ممنوعة.
وفي المنتهى: إنه لم يقف في المضبب بالذهب للأصحاب على قول، وأن الأقوى الجواز (11) للأصل. قال: نعم هو مكروه. إذ لا ينزل عن درجة الفضة، وإنما يسلم (13) إن ثبت أن العلة هي السرف وكسر القلوب والخيلاء.
واحتمل في الذكرى المساواة (14) لأصل (15) الإناء، والمنع لقوله صلى الله عليه وآله في الذهب والحرير: هذان محرمان على ذكور أمتي (16).
(ب: المتخذ من الجلود ويشترط) في استعمالها مطلقا، بناء على حرمة استعمال الميتة مطلقا (طهارة أصولها وتذكيتها) إلا على قولي
مخ ۴۸۵
د ۱ څخه ۵٬۷۶۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ