375

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

وكتابة الأول وعدم نصوصيته.

(ولو كان بعض أجزائه نجاسة كالعذرة) فكذلك، لاستحالتها رمادا، ولخبر ابن محبوب.

(و: لو صلى في نجاسة معفو عنها كالدم اليسير أو فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا في المساجد بطلت) الصلاة مع التعدي إليها قطعا، وبدونه إن حرمنا إدخال النجاسة إليها مطلقا وأوجبنا اخراجها عنها، لأن الصلاة ضد للاخراج المأمور به، فتكون منهيا عنها.

مخ ۴۸۱