كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
•Ja'fari jurisprudence
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فضل هندي (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
وفي التحرير: لا فرق بين أن يكتسي اللحم أو لا (1).
وفي التذكرة عن أبي حنيفة أنه لا يجب قلعه مع الاكتساء وإن لم يلحقه ضرر ولا ألم، لأنه صار باطنا (2). واحتمله الشهيد في الذكرى (3) وعن بعض الشافعية (4) وجوب قلعه وإن أدى إلى التلف، لجواز قتل الممتنع من الصلاة وهو بحكمه. وفي المنتهى، قيل: يجب قلعه ما لم يخف التلف (5).
ولو مات لم يجب قلعه للأصل مع ما فيه من المثلة وهتك حرمة الميت، وكون الغرض منه صحة ما يشترط بالطهارة، وعن بعض العامة أن الأولى قلعه لئلا يلقى الله بمعصيته (6). وضعفه ظاهر.
(ب: لا يكفي إزالة عين النجاسة بغير الماء) وما مر من المطهرات (كالفرك) وسائر المائعات للأصل، والأمر بالغسل في الأخبار، والاجماع في الفرك. وطهر أبو حنيفة من المني اليابس بالفرك (7)، وكذا أحمد من مني الرجل خاصة (8). ومضى قول السيد بالطهارة بسائر المائعات (9).
(ولو كان الجسم صقيلا كالسيف) والمرآة (لم يطهر بالمسح) حتى يزول النجاسة ما لم يرد عليه ما مر من المطهرات وفاقا للمشهور، لمثل ما مر، خلافا للسيد (10)، بناء على أن علة النجاسة هي العين، فيزول بزوالها.
(ج: لو صلى حاملا لحيوان) طاهر (غير مأكول صحت صلاته) لا نعرف فيه خلافا [وقال الصادق عليه السلام في خبر عمار: لا بأس أن تحمل المرأة صبيها وهي تصلي، وترضعه وتتشهد (11). وسأل الكاظم عليه السلام أخوه علي بن جعفر
مخ ۴۷۶
د ۱ څخه ۵٬۷۶۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ