كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
•Ja'fari jurisprudence
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فضل هندي (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
والرواشن (1) والأبواب المغلقة وأغلاقها، والرفوف المسمرة، والأوتاد المستدخلة في البناء (2) إنتهى.
وعلى الجملة فهذه الأشياء كلها أو بعضها تطهر (بتجفيف) عين (الشمس) لها بالاشراق عليها (خاصة) لا بتجفيف حرارتها، ولا بتجفيف الهواء وحده كما توهمه عبارة الخلاف في موضع (3)، ولا يضر انضمامه إلى إشراق الشمس لعدم الخلو عنه غالبا.
(من نجاسة) لا يبقى عينها إذا جف المحل مثل (البول وشبهه كالماء النجس لا ما يبقى عين النجاسة فيه) بعد الجفاف، لصحيح زرارة سأل أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه، فقال: إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر (4). وقوله عليه السلام لأبي بكر الحضرمي: ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر (5). وبه استدل على عموم الحكم لكل ما لا ينقل.
وخبر عمار، عن الصادق عليه السلام إنه سئل عن الشمس هل تطهر الأرض، فقال:
إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة، فإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا يجوز الصلاة عليه حتى ييبس، وإن كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع القذر وإن كان غير الشمس أصابه حتى ييبس فإنه لا يجوز ذلك (6). كذا في
مخ ۴۵۸
د ۱ څخه ۵٬۷۶۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ