كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
•Ja'fari jurisprudence
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فضل هندي (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
الصبية أصفر ثخين وطبعها أحر، فبولها ألصق بالمحل (1).
وتردد في التذكرة من الاقتصار على المنصوص، ومن الاشتراك في المشقة (2). ولم يخصوا (3) الحكم بالتنجس (4) ببوله، حتى قيل: إن البول في الخبر يعم الغائط توسعا (5).
واستشكل في التذكرة (6) ونهاية الإحكام (7) من اختصاص النص بالبول وغلظ الغائط، ومن الاشتراك في المشقة، ثم استقرب العموم. ومن المتأخرين من حمل البدن على الثوب بادعاء الاشتراك في المشقة. وأما المربي فحمله المصنف على المربية، للاشتراك في المشقة وانتفاء مدخل للأنوثة (8).
ولما لم يكن عليها إلا الغسل في اليوم مرة، لم يكن عليها الغسل ليلا، بلا حاجة إلى تعميم اليوم لليل كما في المنتهى (9) والتذكرة (10) ونهاية الإحكام (11).
وأشار المحقق (12) إلى ما ذكرناه.
وهي بالخيار في الغسل أي وقت شأت من اليوم لا الليل، والأحوط أن لا تغسله إلا عند فريضة (13) من الخمس، والأولى عند الظهر، وتأخيرها وتعجيل المغرب والعشاء لرجاء إيقاع (14) الأربع مع الطهارة، ولا أقل من خفة النجاسة.
واحتمل الوجوب في التذكرة (15).
مخ ۴۵۱
د ۱ څخه ۵٬۷۶۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ