كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
•Ja'fari jurisprudence
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فضل هندي (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ثوبه على كلب ميت؟ قال: ينضحه بالماء ويصلي فيه، ولا بأس (1).
وعن ابن إدريس: إن الملاقي لميت الناس برطوبة إنما ينجس بنجاسة (2) حكمية (3).
ورده الفاضلان (4). وكلامه يحتمل غير ذلك كما أوضحناه في المناهج (5).
(ويستحب رش الثوب الذي أصابه الكلب أو الخنزير أو الكافر يابسين) كما في كتب المحقق (6)، وكذا المهذب، لكن لم ينص فيه على الاستحباب، بل ظاهره الوجوب (7)، لقول الصادق عليه السلام في صحيح الفضل: إن أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء (8).
وفي مرسل حريز: إذا مس ثوبك كلب فإن كان يابسا فانضحه، وإن كان رطبا فاغسله (9). وفي صحيح الحلبي: في ثوب المجوس يرش بالماء (10). وصحيح علي ابن جعفر: سأل أخاه عليه السلام عن خنزير أصاب ثوبا وهو جاف هل يصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال: نعم ينضحه بالماء ثم يصلي فيه (11).
وفي المراسم زيادة الفأرة والوزغة (12)، وكذا في المقنعة، لكن ليس فيها الكافر (13).
مخ ۴۴۷
د ۱ څخه ۵٬۷۶۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ