كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
•Ja'fari jurisprudence
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فضل هندي (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
تصل فيه (1). وظاهر الصدوق طهارته وإن لم يدبغ، أو نجاسته حكما بمعنى عدم التعدي، لأنه قال في المقنع: ولا بأس أن يتوضأ من الماء إذا كان في زق من جلد ميتة (2).
وأرسل في الفقيه عن الصادق عليه السلام: إنه سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والسمن والماء ما ترى فيه؟ فقال: لا بأس بأن تجعل (3) فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضأ منه وتشرب، ولكن لا تصل فيها (4). والخبران لشذوذهما وضعفهما لا يعارضان الأخبار المستفيضة، بل المتواترة على ما ذكر في الذكرى (5) وعمل الأصحاب، بل إجماعهم عليها.
(ولو اتخذ منه حوض لا يتسع الكر نجس الماء فيه، وإن احتمله) فملأ منه دفعة (فهو نجس والماء طاهر، فإن توضأ منه جاز إن كان الباقي كرا فصاعدا) وإلا فلا، والكل واضح، ولا يتوهم فساد الوضوء، لكونه استعمالا للميتة، فهنا استعماله إنما هو جعل الماء فيه لا إفراغه منه.
مخ ۴۲۴
د ۱ څخه ۵٬۷۶۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ