545

پټونه لرې کول او غلافونه لرې کول

كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الاحاديث على ألسنة الناس

ایډیټر

عبد الحميد بن أحمد بن يوسف بن هنداوي

خپرندوی

المكتبة العصرية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

الإسلام من تجوز شهادته شهادة رجلين غير خزيمة"، قال في "المقاصد": وللدارقطني من طريق أبي حنيفة، عن خزيمة بن ثابت أن النبي ﷺ جعل شهادته شهادة رجلين.
ثم قال: ومما يستظرف قول بعض المحققين من شيوخنا: حديث خزيمة أخرجه ابن خزيمة، وروى حديث خزيمة أيضا عمر بن الخطاب.
١٥٦٨- شاهد الزور مع العشار في النار١.
رواه الديلمي عن المغيرة، ورواه أبو نعيم والحاكم عن ابن عمر بلفظ "شاهد الزور لا تزول قدماه حتى يوجب الله له النار".
١٥٦٩- "شاهت الوجوه".
رواه مسلم عن سلمة بن الأكوع، والحاكم عن ابن عباس.
١٥٧٠- شهوة النساء تضاعف على شهوة الرجال٢.
قال النجم: لا يعرف بهذا اللفظ، لكن عند الطبراني في الأوسط والبيهقي عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ: فضلت المرأة على الرجل بتسعة وتسعين من اللذة، ولكن الله ألقى عليهن الحياء.
وقال النجم أيضًا، وعند الطبراني عن ابن عمرو: فضل ما بين لذة المرأة ولذة الرجل كأثر المخيط في الطين؛ إلا أن الله يسترهن بالحياء.
١٥٧١- شهادة المسلمين بعضهم على بعض جائزة، ولا تجوز شهادة العلماء بعضهم على بعض لأنهم حسد٣.
قال في "اللآلئ": ليس بحديث، وإسناده فاسد من وجوه كثيرة، وقال القاري: وعلى تقدير صحته فالمراد علماء الدنيا التاركون طريق العقبى، كما يشير إليه التعليل بقوله: فإنهم حسد؛ إذ المتبادر من الحسد ما ذمه الشارع، وروي هذا الحديث في الجامع الصغير عن الحاكم في تاريخه عن جبير بن مطعم.

١ موضوع: رقم "٣٣٧٨".
٢ لفظ الطبراني والبيهقي عن ابن عمر، ضعيف جدا: رقم "٣٩٨٥".
٣ موضوع: رقم "٣٤٠٩".

2 / 16