١٤٥٦- "ساقي القوم آخرهم شربًا".
رواه مسلم في حديث طويل عن قتادة مرفوعا بلفظ: إن ساقي القوم آخرهم، من غير زيادة "شربًا"، وأخرجه أبو داود عن ابن أبي أوفى، وكذا البيهقي في الدلائل عن أبي معبد الخزاعي في قصة اجتياز النبي ﷺ ومن معه في الهجرة بخيمتي أم معبد.
١٤٥٧- سبابة النبي ﷺ كانت أطول من الوسطى.
قال في المقاصد تبعا لشيخه ابن حجر: اشتهر على الألسنة كثيرًا، وسلف جمهور القائلين بذلك الدميري، وهو خطأ نشأ عن اعتماده رواية مطلقة رواها يزيد بن هارون عن ميمونة بنت كردم أخبرت أنها رأت أصابع النبي ﷺ كذلك، فعين اليد منه لذلك بناءً على أن القصد منه ذكر وصف أختص به النبي ﷺ فيجوز أن يريد سبابة رجله وأنه يطلق عليها سبابة مجازًا كما يأتي فليتأمل، ويدل لذلك أن الحديث في مسند الإمام أحمد عن ابن هارون المذكور مقيد بالرجل ولفظه: فما نسيت طول إصبع قدمه السبابة على سائر أصابعه، ولفظ رواية البيهقي في الدلائل من طريق يزيد المذكور عن ميمونة قالت: رأيت رسول الله ﷺ بمكة وهو على ناقة وأنا مع أبي، وبيد رسول الله ﷺ درة كدرة الكتاب، فدنا منه أبي فأخذ بقدمه، فأقره رسول الله ﷺ قالت: فما نسيت طول أصبع قدمه السبابة على سائر أصابعه، وأعاده بعد بيسير بلفظ: كنت رديف أبي فلقي النبي ﷺ قال: فقبضت على رجله فما رأيت شيئا أبرد منها، ولا يمنع من ذكرها كذلك مشاركة غيره من الناس له ﷺ في التفضيل المذكور، إذ لا مانع أن يقال: رأيت فلانا وهو أبيض مثلًا مع العلم بمشاركة غيره له في ذلك، ويجوز أن يكون التفاوت زائدًا لظهور أن الناس متفاوتون فيه، وكذا لا يمنع من كون السبابة في اليد خاصة لجواز أن تسميتها بذلك فيها حقيقة، وفي القدم مجاز؛ لاشتراكها معها في التوسط بين الإبهام والوسطى، وقد أجاب الحافظ ابن حجر عن السؤال عن قول القرطبي: إن مسبحة النبي ﷺ أطول من الوسطى بقوله: هذا غلط ممن قاله، وإنما كان ذلك في أصابع رجليه.