351

پټونه لرې کول او غلافونه لرې کول

كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الاحاديث على ألسنة الناس

ایډیټر

عبد الحميد بن أحمد بن يوسف بن هنداوي

خپرندوی

المكتبة العصرية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

وعبد الحلة وعبد الخميصة، إن أُعطي رضي وإن لم يُعطَ سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع.
٩٩٥- تعشوا ولو بكف من حشف؛ فإن ترك العشاء مهرمة١.
وفي رواية: مسقمة بدل: مهرمة، رواه الترمذي عن أنس مرفوعا، وقال الترمذي: هذا الحديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي سنده ضعيف ومجهول، ورواه أبو نعيم عن أنس بلفظ: "لا تدعوا عشاء الليل ولو بكف من حشف؛ فإن تركه مهرمة" ورواه ابن ماجه عن جابر مرفوعا بلفظ: "لا تدعوا العشاء ولو بكف من تمر؛ فإن تركه مهرمة" ورواه في اللآلئ معزوًّا لابن ماجه عن جابر بلفظ: "لا تتركوا العشاء ولو على كف تمر؛ فإن تركه يهرم" قال: وفي سنده إبراهيم بن عبد السلام ضعيف يسرق الحديث، قال في المقاصد: وحكم عليه الصغاني بالوضع، وفيه نظر، ولما ذكر العسكري حديث: "ما ملأ آدمي وعاء شرًّا بطن" قال: قد حث ﵊ بهذا على قلة المطعم، وما أكثر من يغلط في قوله ﵊: "تعشوا ولو بكف من حشف" ويتوهم أنه ﷺ حث على الإكثار من المطعم وأنه أمر بالعشاء من ضره ونفعه، وهذا غلط شديد؛ لأن من أكل فوق شبعه فقد أكل ما لا يحل له، فكيف يأمره بذلك؟! وإنما معنى قوله ﵊: ترك العشاء مهرمة، أن القوم كانوا يخففون في المطعم ويدع المتغذي منهم الغذاء ولم يبلغ الشبع ويتواصون بذلك انتهى، وفي تعليله بما ذكره نظر؛ لأنه ليس في الأمر بالعشاء أنه يأكل فوق ما يحل له، بل المراد العشاء الشرعي فتدبر.
٩٩٦- تعلموا العلم وعلموه الناس٢.
البيهقي عن أبي بكر.

١ الحديث: ضعيف رقم "٢٤٤٦" والحشف: اليابس الفاسد من التمر، وقيل: الضعيف الذى لا نوى له. النهاية.
٢ ضعيف، انظر الإرواء "١٠٥/ ٦".

1 / 354