571کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - ۷۱۰ ه.قأبو البركات النسفي - ۷۱۰ ه.قایډیټرسائد بكداشخپرندویدار البشائر الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۳۲ ه.قد خپرونکي ځایدار السراجژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهایلخانیانفمن اثنين لو سدسانوثلاثةٍ لو ثلثٌ وسدسٌوأربعةٍ لو نصفٌ وسدسٌوخمسةٍ لو ثلثان وسدسٌ أو نصفٌ وسدسان أو نصفٌ وثلثٌولو مع الأوّل من لا يردّ عليه أعط فرضه من أقلّ مخارجه ثمّ اقسم الباقي على من يردّ عليه كزوجٍ وثلاث بناتٍوإن لم يستقم فإن وافق رءوسهم كزوجٍ وستّ بناتٍ فاضرب وفق رءوسهم في مخرج فرض من لا يردّ عليهوإلّا فاضرب كلّ رءوسهم في مخرج فرض من لا يردّ عليهكزوجٍ وخمس بناتٍولو مع الثّاني من لا يردّ عليه فاقسم ما بقي من مخرج فرض من لا يردّ عليه على مسألة من يردّ عليهكزوجةٍ وأربع جدّاتٍ وستّ أخواتٍ لأمٍّوإن لم يستقم فاضرب سهام من يردّ عليه في مخرج فرض من لا يردّ عليهكأربع زوجاتٍ وتسع بناتٍ وستّ جدّاتٍثمّ اضرب سهام من لا يردّ عليه في مسألة من يردّ عليه وسهام من يردّ عليه فيما بقي من مخرج فرض من لا يردّ عليه1 / 706کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ