557کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - ۷۱۰ ه.قأبو البركات النسفي - ۷۱۰ ه.قایډیټرسائد بكداشخپرندویدار البشائر الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۳۲ ه.قد خپرونکي ځایدار السراجژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهایلخانیانللمدّعي بيّنةٌ جاز إن كان بمثل القيمة أو أكثر بما يتغابن فيهوإن لم يكن له بيّنةٌ أو كانت غير عادلةٍ لاقال لا بيّنة لي فبرهن أو لا شهادة لي فشهد تقبلللإمام الّذي ولّاه الخليفة أن يقطع إنسانًا من طريق الجادّة إن لم يضرّ بالمارّةومن صادره السّلطان، ولم يعيّن بيع ماله فباع ماله صحّخوّفها بالضّرب حتّى وهبته مهرها لم يصحّ إن قدر على الضّربوإن أكرهها على الخلع وقع الطّلاق، ولا يسقط المال1 / 692کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ