540کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - ۷۱۰ ه.قأبو البركات النسفي - ۷۱۰ ه.قایډیټرسائد بكداشخپرندویدار البشائر الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۳۲ ه.قد خپرونکي ځایدار السراجژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهایلخانیانوإن فدى لاوبثلثه لزيدٍ وترك عبدًا فادّعى زيدٌ عتقه في صحّته والوارث في مرضه فالقول للوارثولا شيء لزيدٍ إلّا أن يفضل من ثلثه شيءٌ أو يبرهن على دعواهولو ادّعى رجلٌ دينًا والعبد عتقًا وصدّقهما الوارث سعى في قيمته وتدفع إلى الغريموبحقوق الله تعالى قدّمت الفرائض وإن أخّرها كالحجّ والزّكاة والكفّاراتوإن تساوت في القوّة بدئ بما بدأ بهوبحجّة الإسلام أحجّوا عنه رجلًا من بلده يحجّ راكبًاوإلّا فمن حيث يبلغومن خرج من بلده حاجًّا فمات في الطّريق وأوصى بأن يحجّ عنه يحجّ عنه من بلدهوالحاجّ عن غيره مثله1 / 675کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ