538کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - ۷۱۰ ه.قأبو البركات النسفي - ۷۱۰ ه.قایډیټرسائد بكداشخپرندویدار البشائر الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۳۲ ه.قد خپرونکي ځایدار السراجژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهایلخانیانوصحّ إقرار أحد الابنين بعد القسمة بوصيّة أبيه في ثلث نصيبهوبأمةٍ فولدت بعد موته وخرجا من ثلثه فهما لهوإلّا أخذ منها ثمّ منهولابنه الكافر أو الرّقيق في مرضه فأسلم أو عتق بطل كهبته وإقرارهوالمقعد والمفلوج والأشلّ والمسلول إن تطاول ذلك ولم يخف منه الموت فهبته من كلّ المال وإلّا فمن الثّلث1 / 673کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ