527کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - ۷۱۰ ه.قأبو البركات النسفي - ۷۱۰ ه.قایډیټرسائد بكداشخپرندویدار البشائر الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۳۲ ه.قد خپرونکي ځایدار السراجژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهایلخانیانباب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلكقطع يد عبده فغصبه رجلٌ ومات منه ضمن قيمته أقطعوإن قطع يده في يد الغاصب فمات منه برئغصب محجورٌ مثله فمات في يده ضمنمدبّرٌ جنى عند غاصبه ثمّ عند سيّده ضمن قيمته لهما ورجع بنصف قيمته على الغاصب ودفعه إلى الأوّل ثمّ رجع به على الغاصبوبعكسه لا يرجع به ثانيًاوالقنّ كالمدبّر غير أنّ المولى يدفع العبد هنا وثمّة القيمةمدبّرٌ جنى عند غاصبه فردّه فغصبه فجنى عنده على سيّده قيمته لهما ورجع بقيمته على الغاصب ودفع نصفها إلى الأوّل ورجع بذلك النّصف على الغاصبغصب صبيًّا حرًّا فمات في يده فجأةً أو بحمّى لم يضمنوإن مات بصاعقةٍ أو نهشة حيّةٍ فديته على عاقلة الغاصب كصبيٍّ أودع عبدًا فقتلهوإن أودع طعاما، فأكله: لم يضمن.1 / 662کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ