511کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - ۷۱۰ ه.قأبو البركات النسفي - ۷۱۰ ه.قایډیټرسائد بكداشخپرندویدار البشائر الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۳۲ ه.قد خپرونکي ځایدار السراجژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهایلخانیانكتاب الدّياتدية شبه العمد مائةٌ من الإبل أرباعًا من بنت مخاضٍ إلى جذعةٍولا تتغلّظ إلّا في الإبلوالخطأ مائةٌ من الإبل أخماسًا ابن مخاضٍ وبنت مخاضٍ وبنت لبونٍ وحقّةٌ وجذعةٌأو ألف دينارٍ أو عشرة آلاف درهمٍوكفّارتهما ما ذكر في النّصّولا يجوز الإطعام والجنينويجوز الرّضيع لو أحد أبويه مسلمًاودية المرأة على النّصف من دية الرّجل في النّفس وفيما دونهاودية الذّمّيّ والمسلم سواءٌ1 / 646کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ