491کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - ۷۱۰ ه.قأبو البركات النسفي - ۷۱۰ ه.قایډیټرسائد بكداشخپرندویدار البشائر الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۳۲ ه.قد خپرونکي ځایدار السراجژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهایلخانیانباب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوزلا يصح رهن المشاع والثّمرة على النّخل دونها ولا زرعٍ في الأرض دونها ولا نخلٍ في الأرض دونها والحرّ والمدبّر والمكاتب وأمّ الولدولا بالأمانات وبالدّرك والمبيعوإنّما يصحّ بدينٍ ولو موعودًا وبرأس مال السّلم وثمن الصّرف والمسلم فيهفإن هلك صار مستوفيًاوللأب أن يرهن بدينٍ عليه عبدًا لطفلهوصحّ رهن الحجرين والمكيل والموزونفإن رهنت بجنسها وهلكت هلكت بمثلها من الدّين ولا عبرة للجودة1 / 626کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ