462کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - ۷۱۰ ه.قأبو البركات النسفي - ۷۱۰ ه.قایډیټرسائد بكداشخپرندویدار البشائر الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۳۲ ه.قد خپرونکي ځایدار السراجژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهایلخانیانأو كان البذر لأحدهما والباقي لآخرأو كان البذر والبقر لواحدٍ والباقي لآخرأو شرطا لأحدهما قفزانًا مسمّاةً أو ما على الماذيانات والسّواقيأو أن يرفع ربّ البذر بذره، أو أن يرفع الخراج، والباقي بينهما فسدتفيكون الخارج لربّ البذر وللآخر أجر مثل عمله، أو أرضهولم يزد على ما شرطوإن صحّت فالخارج على الشّرطفإن لم يخرج شيءٌ فلا شيء للعاملومن أبى عن المضيّ أجبر إلّا ربّ البذروتبطل بموت أحدهمافإن مضت المدّة والزّرع لم يدرك فعلى المزارع أجر مثل أرضه حتّى يدركونفقة الزّرع عليهما بقدر حقوقهما كأجرة الحصاد والرّفاع والدّياس والتّذريةفإن شرطاه على العامل فسدت.1 / 597کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ