457کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - ۷۱۰ ه.قأبو البركات النسفي - ۷۱۰ ه.قایډیټرسائد بكداشخپرندویدار البشائر الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۳۲ ه.قد خپرونکي ځایدار السراجژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهایلخانیانولا يتعيّن قاسمٌ واحدٌولا يشترك القسّامولا يقسم العقار بين الورثة بإقرارهم حتّى يبرهنوا على الموت وعدد الورثةويقسم في المنقول والعقار المشترى ودعوى الملكولو برهنا أنّ العقار في أيديهما لم يقسم حتّى يبرهنا أنّه لهماولو برهنا على الموت وعدد الورثة، والدّار في أيديهم ومعهم وارثٌ غائبٌ، أو صبيٌّ قسم ونصب وكيلٌ أو وصيٌّ يقبض نصيبهولو كانوا مشترين وغاب أحدهم، أو كان العقار في يد الوارث الغائب أو حضر وارثٌ واحدٌ لم يقسموقسم بطلب أحدهم لو انتفع كلٌّ بنصيبهوإن تضرّر الكلّ لم يقسم إلّا برضاهموإن انتفع البعض وتضرّر البعض لقلّة حظّه قسم بطلب ذي الكثير فقطويقسم العروض من جنسٍ واحدٍ1 / 592کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ