230کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - ۷۱۰ ه.قأبو البركات النسفي - ۷۱۰ ه.قایډیټرسائد بكداشخپرندویدار البشائر الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۳۲ ه.قد خپرونکي ځایدار السراجژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهایلخانیانفصلٌ في كيفيّة القطع وإثباتهتقطع يمين السّارق من الزّند وتحسمورجله اليسرى إن عادفإن سرق ثالثًا حبس حتّى يتوب ولم يقطعكمن سرق وإبهامه اليسرى مقطوعةٌ أو شلّاء أو إصبعان منها سواها أو رجله اليمنى مقطوعةٌولا يضمن بقطع اليسرى من أمر بخلافهوطلب المسروق منه شرط القطع ولو مودعًا أو غاصبًا أو صاحب الرّباويقطع بطلب المالك لو سرق منهملا بطلب المالك أو السّارق لو سرق من سارقٍ بعد القطعومن سرق شيئًا وردّه قبل الخصومة إلى مالكه أو ملكه بعد1 / 365کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ