167کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - ۷۱۰ ه.قأبو البركات النسفي - ۷۱۰ ه.قایډیټرسائد بكداشخپرندویدار البشائر الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۳۲ ه.قد خپرونکي ځایدار السراجژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهایلخانیانفإن التعنا بانت بتفريق الحاكموإن قذف بولدٍ نفى نسبه، وألحقه بأمّهفإن أكذب نفسه حدّوله أن ينكحهاوكذا إن قذف غيرها فحدّ أو زنت فحدّتولا لعان بقذف الأخرس ونفي الحملوتلاعنا بـ: زنيت، وهذا الحمل منه ولم ينف الحملولو نفى الولد عند التّهنئة وابتياع آلة الولادة صحّ، وبعده لا ولاعن فيهماوإن نفى أوّل التّوأمين، وأقرّ بالثّاني حدّوإن عكس لاعن ويثبت نسبهما فيهما1 / 302کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ