163کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - ۷۱۰ ه.قأبو البركات النسفي - ۷۱۰ ه.قایډیټرسائد بكداشخپرندویدار البشائر الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۳۲ ه.قد خپرونکي ځایدار السراجژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهایلخانیانفصلٌ في الكفّارةوهو تحرير رقبةٍولم يجز الأعمى، ومقطوع اليدين وإبهاميهما أو الرّجلين، والمجنون والمدبّر وأمّ الولد والمكاتب الّذي أدّى شيئًافإن لم يؤدّ شيئًا أو اشترى قريبه ناويًا بالشّراء الكفّارة أو حرّر نصف عبده عن كفّارته ثمّ حرّر باقيه عنها صحّوإن حرّر نصف عبدٍ مشتركٍ، وضمن باقيه أو حرّر نصف عبده ثمّ وطئ الّتي ظاهر منها ثمّ حرّر باقيه لافإن لم يجد ما يعتق صام شهرين متتابعين ليس فيهما رمضان، وأيّامٌ منهيّةٌفإن وطئها فيهما ليلًا أو يومًا ناسيًا أو أفطر استأنف الصّوم1 / 298کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ