160کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - ۷۱۰ ه.قأبو البركات النسفي - ۷۱۰ ه.قایډیټرسائد بكداشخپرندویدار البشائر الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۳۲ ه.قد خپرونکي ځایدار السراجژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهایلخانیانقالت طلّقني ثلاثًا بألفٍ فطلّق واحدةً له ثلث الألف وبانتوفي على ألفٍ وقع رجعيٌّ مجّانًاطلّقي نفسك ثلاثًا بألفٍ أو على ألفٍ فطلّقت واحدةً لم يقع شيءٌأنت طالقٌ بألفٍ أو على ألفٍ فقبلت لزم وبانتأنت طالقٌ وعليك ألفٌ أو أنت حرٌّ وعليك ألفٌ طلقت وعتق مجّانًاوصحّ خيار الشّرط لها في الخلع لا لهطلّقتك أمس بألفٍ فلم تقبلي فقالت قبلت صدّقبخلاف البيع.ويسقط الخلع والمبارأة كلّ حقٍّ لكلّ واحدٍ على الآخر ممّا يتعلّق بالنّكاححتى لو خالعها، أو بارأها بمال معلوم: كان للزوج ما سمت له، ولم1 / 295کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ