153کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - ۷۱۰ ه.قأبو البركات النسفي - ۷۱۰ ه.قایډیټرسائد بكداشخپرندویدار البشائر الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۳۲ ه.قد خپرونکي ځایدار السراجژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهایلخانیانباب الرّجعةهي استدامة القائم في العدّةوتصحّ في العدة إن لم يطلّق ثلاثًا، ولو لم ترضبـ راجعتك أو راجعت امرأتي وبما يوجب حرمة المصاهرةوالإشهاد مندوبٌ إليهاولو قال بعد العدّة راجعتك فيها فصدّقته تصحّ وإلّا لا كراجعتك فقالت مجيبةً مضت عدّتيوإن قال زوج الأمة بعد العدّة راجعت فيها فصدّقه سيّدها وكذّبته أو قالت مضت عدّتي وأنكرا فالقول لهاوتنقطع إن طهرت من الحيض الآخر لعشرةٍ وإن لم تغتسلولأقلّ لا حتّى تغتسل أو يمضي وقت صلاةٍ أو تتيمّم وتصلّي1 / 288کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ