12کافي فی فقه ابن حنبلالكافي في فقه ابن حنبلابن قدامه المقدسي - ۶۲۰ ه.قابن قدامة المقدسي - ۶۲۰ ه.قخپرندویدار الكتب العلميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۱۴ ه.قد خپرونکي ځایبيروتژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهایوبیانوهل تزول طهوريته؟فيه روايتان:أشهرهما: زوالها؛ لأنه زال عنه إطلاق اسم الماء أشبه المتغير بالزعفران.والثانية: لا تزول؛ لأنه استعمال لم يغير الماء، أشبه التبرد به.وإن استعمل في طهارة مستحبة، كالتجديد وغسل الجمعة، والغسلة الثانية والثالثة، فهو باق على إطلاقه؛ لأنه لم يرفع حدثًا، ولم يزل نجسًا.وعنه: أنه غير مطهر؛ لأنه مستعمل في طهارة شرعية، أشبه المستعمل في رفع الحدث.1 / 24کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ