2جزء په مسايلو کښې د ابو عبد الله احمد بن حنبل لخواجزء في مسائل عن أبي عبد الله أحمد بن حنبلAbu al-Qasim al-Baghawi - ۳۱۷ ه.قأبو القاسم البغوي - ۳۱۷ ه.قایډیټرأبي عبد الله محمود بن محمد الحدادخپرندویدار العاصمةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٠٧ هـد خپرونکي ځایالرياضژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهپه عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸٢ - وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي هِشَامٍ ثِقَةُ الْحَدِيثِ جِدًّا.٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، وَجَدِّي، قَالا: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي هِشَامٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ الإِنْسَانُ أَرْبَعِينَ آيَةً.1 / 17کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ