413

Jurisprudential Provisions of Waqf

مدونة أحكام الوقف الفقهية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٧ م

الأدلة: استدلوا بما يأتي:
١ - قالوا: لأن الوقف نقل ملك على وجه الصدقة؛ فلم يصح في غير معين كالهبة (^١).
٢ - القياس على البيع، قالوا: فكما لا يصح بيع العين مبهمة كذلك لا يصح وقفها (^٢).
القول الثاني: صحة وقف المبهم من أحد شيئين معينين، ويُعيّن الموقوف بالقرعة، وبه قال المالكية (^٣)، وهو وجه في مذهب الشافعية (^٤)، واحتمال عند الحنابلة (^٥)، وهو مذهب الإمامية، اختاره صاحب جواهر الكلام (^٦)، وقول عند الزيدية اختاره الإمام يحيى (^٧).
الأدلة: استدلوا بما يأتي:
١ - قول الله تعالى: ﴿قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ﴾ (^٨)، ووجه الدلالة: أن الآية صريحة في جواز إنكاح المبهمة من معينات، وهذا جائز في الفروج وهي أعظم، ومبناه على المعاوضة، فجاز في الوقف؛ لأنه تبرع.
٢ - القياس على العتق، فلو قال: أحد عبدَيْ هذين حر؛ صح (^٩).
٣ - القياس على صحة وقف المشاع المنافي لدعوى التشخيص (^١٠).
٤ - ولتحقق الحبس والتسبيل فعلًا في أحدهما؛ كالوصية به لشخص، والجهل بعينه (^١١).

(^١) انظر: كشاف القناع، البهوتي، ٤/ ٨.
(^٢) انظر: حاشية الدسوقي، ١٦/ ٣٧٥، والمهذب، الشيرازي، ١/ ٥٧٥.
(^٣) انظر: البهجة في شرح التحفة، التسولي، ٢/ ٢٢٢.
(^٤) انظر: روضة الطالبين، النووي، ٥/ ٣١٥.
(^٥) انظر: الإنصاف، المرداوي، ٧/ ٩.
(^٦) انظر: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، محمد حسن النجفي، ٢٨/ ١٥ - ١٦.
(^٧) انظر: شرح الأزهار، ابن مفتاح، ٥/ ١٧٧.
(^٨) سورة القصص، آية ٢٧.
(^٩) انظر: الإنصاف، المرداوي، ٧/ ٩.
(^١٠) انظر: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، محمد حسن النجفي، ٢٨/ ١٦.
(^١١) انظر: المرجع السابق، ٢٨/ ١٦.

1 / 432