Jurisprudential Provisions of Waqf
مدونة أحكام الوقف الفقهية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٧ م
ژانرونه
Accreditations and Donations
أدلة القول:
١ - قول عمر بن الخطاب للنبي ﷺ: "إن المائة سهم التي لي بخيبر لم أصب مالًا قط أعجب إليَّ منها، وقد أردت أن أتصدق بها"، فقال النبي ﷺ: "احبس الأصل وسبِّل ثمرتها" (^١).
ووجه الدلالة: ذِكْر عمر بن الخطاب ﵁ للسهام دليل على شيوع ملكه فيها، وأنها لما تفرز بعد، ويشهد لهذا أن قسمة أراضي خيبر وفرزها إنما كان على زمان عمر بن الخطاب ﵁.
٢ - قول كعب بن مالك ﵁: قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله ﷺ، فقال: "أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك"، قلتُ: أُمسك سهمي الذي بخيبر (^٢).
٣ - واحتج الزيدية بفعل عثمان بن عفان ﵁، فورد في شرح الأزهار أن: حجة أهل المذهب في صحة وقف المشاع فعل عثمان في بئر رومة (^٣)، ووجه ذلك أنه ﵁ اشتري بعضها فوقفه، ثم اشترى بقيتها.
٤ - أن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وهذا يحصل في المشاع حصوله في المفرز (^٤).
٥ - أن ما صح بيعه من ذوات المنافع الباقية صح وقفه، والمشاع عرصة يجوز بيعها فجاز وقفها كالمفرزة (^٥).
٦ - القياس على العنق؛ لاشتراكهما في أن كلا منهما إسقاط للملك، والشيوع لا يمنع الإعتاق فلا يمنع الوقف أيضًا (^٦).
(^١) صحيح البخاري، ٢٦٢٠.
(^٢) صحيح البخاري، ٢٧٥٧، وصحيح مسلم، ٢٧٦٩.
(^٣) انظر: شرح الأزهار، ابن مفتاح، ٥/ ١٧٧.
(^٤) انظر: المغني، ابن قدامة، ٨/ ٢٣٣، والمهذب، الشيرازي، ١/ ٥٧٥.
(^٥) انظر: المغني، ابن قدامة، ٨/ ٢٣١.
(^٦) انظر: الذخيرة، القرافي، ٦/ ٣١٤.
1 / 416