389

Jurisprudential Provisions of Waqf

مدونة أحكام الوقف الفقهية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٧ م

وقال في التجريد من كتب الزيدية: "يجوز للرجل أن يوقف ضيعته وداره وما يملكه من الحيوان وغير ذلك" (^١).
الأدلة: استدل القائلون بصحة وقف المنقول بما يأتي:
١ - قول النبي ﷺ: "من احتبس فرسًا في سبيل الله، إيمانًا بالله وتصديقًا بوعده، فإن شبعه وريّه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة" (^٢)، وجه الاستدلال: حث النبي على وقف الخيل في سبيل الله، ويؤخذ منه جواز وقف غير الخيل من المنقولات (^٣).
٢ - قول النبي ﷺ: "إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته: علمًا علمه نشره، وولدًا صالحًا تركه، ومصحفًا ورّثه، أو مسجدًا بناه، أو بيتًا لابن السبيل بناه، أو نهرًا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته" (^٤).
وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ ذكر منقولًا وهو المصحف من جملة الصدقات التي ينتفع بها المتصدق في حياته، ويستمر ثوابها بعد وفاته، فدل على جواز وقف المنقولات.
٣ - وقف الصحابة ﵁ لبعض المنقولات وإقرار النبي ﷺ لهم على وقفها، فيُقاس عليها غيرها، ومن ذلك قول النبي ﷺ في النفر الذين منعوا الزكاة: "وأما خالد فإنكم تظلمون خالدًا، فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله" (^٥)؛ وأن امرأة قالت لزوجها: أحجَّني مع رسول الله ﷺ على جملك؛ قال: ذاك حبيس في سبيل الله ﷿، فأتى رسول الله ﷺ فقال: إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله، وإنها سألتني الحج معك، قالت: أحجَّني مع رسول الله ﷺ، فقلت:

(^١) السيل الجرار، الشوكاني، ٣/ ٣١٤.
(^٢) صحيح البخاري، ٤/ ٢٨.
(^٣) انظر: فتح الباري، ابن حجر، ٦/ ٥٧.
(^٤) سنن ابن ماجه، ١/ ٨٨، وصحيح ابن خزيمة ٤/ ١٢١، وحسن إسنادَ ابن ماجه المنذري في الترغيب والترهيب، ١/ ١٣٢، والألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ١/ ٤٦.
(^٥) صحيح البخاري، ٢/ ١٢٢، وصحيح مسلم ٢/ ٦٧٦.

1 / 408