386

Jurisprudential Provisions of Waqf

مدونة أحكام الوقف الفقهية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٧ م

القسم الثاني: الأموال المنقولة، وهي ما عدا العقارات مما يمكن نقله وتحويله.
والمنقولات في الجملة هي: الأجسام التي يمكن انتقالها من مكان لآخر؛ سواء انتقلت بنفسها، مثل الحيوانات والسيارات، أم بمفعول قوة أجنبية عنها؛ مثل الأثاث والآلات.
وقد اختلف العلماء في وقف المنقول على خمسة أقوال:
القول الأول: عدم جواز وقف المنقول مطلقا، وبه قال الإمام أبو حنيفة (^١)، وهو رواية عند الإمام مالك (^٢)، ورواية عن الإمام أحمد (^٣).
فجاء في الهداية للمرغيناني على بداية المبتدي أنه: لا يجوز وقف ما ينقل ويحول، وهذا قول أبي حنيفة (^٤)، وجاء مثل ذلك في العناية على الهداية (^٥)، وقد نص الإمام أحمد على ذلك في رواية الأثرم، فقال: "إنما الوقف في الدور والأرضين على ما وقف أصحاب رسول الله ﷺ " (^٦).
الأدلة: استدل المانعون لوقف المنقول مطلقًا بما يأتي:
١ - "أن الأخبار إنما وردت في العقار دون غيره فلم يجز تعديه" (^٧).
٢ - أن الوقف إنما يراد للتأبيد والدوام، والتأكيد لا يمكن إلا في العقار، فلم يجز في غيره مما لا يدوم (^٨).

(^١) انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ٦/ ٢٢٠.
(^٢) انظر: الذخيرة، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ١، ١٩٩٤ م، ٦/ ٣١٣.
(^٣) انظر: الإنصاف، المرداوي، ١٦/ ٣٧٠.
(^٤) انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني أبو الحسن برهان الدين، تحقيق: طلال يوسف، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ٦/ ٢١٦.
(^٥) انظر: الهداية، المرغيناني، ٥/ ٣٤.
(^٦) المغني، ابن قدامة، ٨/ ٢٣١.
(^٧) انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة الإمام مالك بن أنس، أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي، تحقيق: حميش عبد الحقّ، المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز، مكة المكرمة، ٣/ ١٥٩٣.
(^٨) انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني أبو الحسن برهان الدين، ٦/ ٢١٨، والمعونة، أبو محمد البغدادي المالكي، ٣/ ٥٩٣، والمبدع، ابن مفلح، ٥/ ٣١٦.

1 / 405