377

Jurisprudential Provisions of Waqf

مدونة أحكام الوقف الفقهية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٧ م

عيون الأزهار: "ويصح (أي الوقف) فرارًا من الدَّين ونحوه" (^١)، قالوا: لأن الرهن مال الراهن وهو ملكه، فيجوز له التصرف فيه بجميع أنواع التصرفات المباحة، فإذا وقفه صح؛ لصدوره من أهله ومصادفته محله، وإنما فرقنا بين الموسر والمعسر لملاحظة حق المرتهن (^٢).
القول الثاني: عدم صحة وقف الراهن للرهن، وهو قول المالكية (^٣)، والمذهب عند الشافعية (^٤)، والحنابلة (^٥)، والأقوى عند الإمامية (^٦)، وهو الذي يظهر من مذهب الإباضية (^٧).
قال الدردير من المالكية: "وشرطه (أي الموقوف) ألا يتعلق به حق الغير، فلا يصح وقف مرهون، ومؤجر، وعبد جان حال تعلُّق حق الغير به" (^٨).
وقال النووي من الشافعية: "فرع: وقف المرهون باطل على المذهب" (^٩).
وقال شمس الدين بن قدامة الحنبلي: "إذا تصرف الراهن في الرهن بغير رضا المرتهن بغير العتق؛ كالبيع والهبة والوقف والرهن .. ونحوه؛ فتصرفه باطل" (^١٠).

(^١) انظر: السيل الجرار، الشوكاني، ٣/ ٣٣٥.
(^٢) انظر: المختارات الجلية من المسائل الفقهية، السعدي، ٨١.
(^٣) انظر: جواهر الإكليل، عبد السميع الأبي، ٢/ ٨٠ - ٨١، وحاشية الدسوقي، ٤/ ٧٧.
(^٤) انظر: التنبيه في الفقه الشافعي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، عالم الكتب، القاهرة، ١/ ٤٠٤.
(^٥) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي الشهير بابن قدامة المقدسي، دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤١٤ هـ/ ١٩٩٤ م، ٣/ ٥٧٤.
(^٦) انظر: فقه الإمام جعفر، محمد جواد مغنية، دار الأندلس، بيروت، ١٩٥٦، ٥/ ٦٢.
(^٧) انظر: شرح النيل وشفاء العليل، محمد بن يوسف أطفيش، سلطنة عمان، دار التراث القومي، ١٤٠١ هـ / ١٩٨٨ م، ١١/ ١٤٧ - ١٤٨.
(^٨) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، ٤/ ٧٧.
(^٩) روضة الطالبين، النووي، ٤/ ٧٨.
(^١٠) الإنصاف، المرداوي، ١٢/ ٤١١.

1 / 396