Jurisprudential Provisions of Waqf
مدونة أحكام الوقف الفقهية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٧ م
ژانرونه
Accreditations and Donations
والشافعية (^١)، والحنابلة (^٢)، والزيدية (^٣)، والإمامية (^٤)، والإباضية (^٥).
فقال ابن عابدين من الحنفية: "ومحل الوقف: المال المتقوم" (^٦)، وقال خليل المالكي: "صح وقف مملوك وإن بأجرة" (^٧)، وقال النووي الشافعي: "وشرط الموقوف مع كونه عينًا مملوكة ملكًا يقبل النقل" (^٨)، وقال ابن قدامة الحنبلي: "ولا يصح (أي الوقف) إلا بشروط أربعة؛ أحدها: أن يكون في عين يجوز بيعها ويمكن الانتفاع بها دائمًا مع بقاء عينها" (^٩)، ومن نصوص الزيدية قول صاحب والبحر: "يشترط في العين الموقوفة صحة الانتفاع بها مع بقاء عينها؛ لتحصل فائدة التأييد والملك المحض" (^١٠)، وقال الطوسي من الإمامية: "شرائط الموقوف أربعة؛ أن يكون عينًا مملوكة ينتفع بها مع بقائها ... ولو وقف ما لا يملكه لم يصح وقفه" (^١١).
(^١) انظر: حاشيتا قليوبي وعميرة، أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرنسي عميرة، دار الفكر، بيروت، ١٤١٥ هـ/ ١٩٩٥ م، ٣/ ٩٩.
(^٢) انظر: المغني، ابن قدامة، ٨/ ٢٣١.
(^٣) انظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصار، أحمد بن يحيى بن المرتضي، مكتبة غامض، صنعاء، ٤/ ١٥٠.
(^٤) انظر: شرائع الإسلام، المحقق الحلي، تحقيق مع تعليقات: السيد صادق الشيرازي، مكتبة أمير، قم، إيران، ط ٢، ١٤٠٩ هـ، ٢/ ٢١٢ - ٢١٣.
(^٥) الضياء، مسلمة بن مسلم الصحاري، العوتبي، مكتبة الإمام نور الدين السالمي، عمان، ١٩/ ٢٢.
(^٦) رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٣/ ٣٥٩، ٣٧٤.
(^٧) مختصر العلامة خليل، خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري، تحقيق: أحمد جاد، دار الحديث، القاهرة، ط ١، ١٤٢٦ هـ/ ٢٠٠٥ م، ٢٢٠.
(^٨) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤١٥ هـ، ٢/ ٥١١.
(^٩) الشرح الكبير على متن المقنع، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدين، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، ١٦/ ٣٦٩.
(^١٠) البحر الزخار، المرتضي، ٤/ ١٥٠.
(^١١) شرائع الإسلام، الحلي، ٢/ ٢١٢ - ٢١٣.
1 / 389