Jurisprudential Provisions of Waqf
مدونة أحكام الوقف الفقهية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٧ م
ژانرونه
Accreditations and Donations
• ما ذكره ابن العربي من المالكية بقوله: "هو ما تمتد إليه الأطماع، ويصلح عادة وشرعًا للانتفاع به" (^١)، وقال الشاطبي: "ما يقع عليه الملك، ويستبد به المالك عن غيره، إذا أخذه عن وجهها (^٢).
• ومن تعريفات الشافعية: قول الزركشي: "ما كان منتفعًا به، أي معدًّا لأن ينتفع به، وهو إما أعيان أو منافع" (^٣)، ونُقل عن الشافعي أنه قال في المال أنه: "ما له قيمة يباع بها وتلزم متلفه، وإن قلَّت، وما لا يطرحه الناس؛ مثل الفلس .. وما أشبه ذلك" (^٤).
• ومن تعريفات الحنابلة: أن المال "ما يباح نفعه مطلقًا، واقتناؤه من غير حاجة" (^٥)، وأنه: "ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة أو ضرورة" (^٦).
• ومن تعريفات الجمهور يظهر أنهم يشترطون في المال أن يكون فيه منفعة مقصودة مباحة شرعًا في حالة السعة والاختيار، وهو مما يتموله الناس عادة.
ثالثًا: مالية المنافع:
اختلف الفقهاء في مالية المنافع على قولين:
القول الأول: أن المنفعة ليست بمال، وهو قول الحنفية (^٧)، وهو قول لبعض الإمامية (^٨).
(^١) أحكام القرآن، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي، تحقيق: محمد صادق القمحاوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٤٠٥ هـ، ٢/ ٦٠٧.
(^٢) الموافقات، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، الطبعة، ط ١، ١٤١٧ هـ/ ١٩٩٧ م، ٢/ ١٠.
(^٣) المنثور في القواعد، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، وزارة الأوقاف الكويتية، طـ ٢، ١٤٠٥ هـ، ٣/ ٢٢٢.
(^٤) الأشباه والنظائر، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١١ هـ ١٩٩٠ م، ص ٣٢٧.
(^٥) منتهى الإرادات، تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي الشهير بابن النجار، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، السعودية، ط ١، ١٤١٩ هـ/ ١٩٩٩ م، ٢/ ٢٥٤.
(^٦) كشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، ٣/ ١٤١.
(^٧) انظر: المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، دار المعرفة، بيروت، ١٤١٤ هـ./١٩٩٣ م، ١١/ ٧٨ - ٧٩.
(^٨) انظر: الدروس الشرعية في فقه الإمامية، محمد بن جمال الدين مكي العاملي، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، ٢/ ١٧٢.
1 / 385