208

Jurisprudential Principles Involving Facilitation

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

الحاصل: اسم فاعل من حَصَلَ، والحاصل هو: ما بقي وثبت من كل شيء١.
ممنوع: اسم مفعول من مَنَعَ يَمْنَعُ، والمنع خلاف الإعطاء٢. وهو - هنا - بمهنى المحرّم، والمحرّم في الاصطلاح عُرّف بأنه: ما يذم -شرعا - فاعله، وعرف بغير ذلك٣.
المعنى الإجمالي:
تتألف هذه القاعدة من شقين:
الأول: منهما أنه لا يجوز تفويت ما قد تحصل للمكلف مما هو سبب لواجب، أو شرط له بالاتلاف، أو غيره من وجوه التفويت؛ لأن ذلك يؤدي إلى تفويت القدرة على أداء الواجب، ومثال ذلك: من كان معه ماء فأراقه في الوقت ولم يكن على طهارة، أو كان على طهارة وقد دخل الوقت وليس معه ماء فنقص وضوءه، وهذا مقيّد بعدة قيود، منها:

١ انظر: المرجع السابق ٣/٣٥٧ (حصل) .
٢ انظر: الصحاح ٣/١٢٨٧ (منع) .
٣ من ذلك تعريف الآمدي له بأنه ما ينتهض فعله سببا للذم شرعا بوجه ما، من حيث هو فعل له. انظر: نهاية السول ١/٧٩، والإحكام ١/١٠٦، وشرح الكوكب المنير ١/٣٨٦.

1 / 230