188

Jurisprudential Principles Involving Facilitation

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

عمدا، ولم يجب فيه القصاص١.
وجه التيسير:
هذه القاعدة - كما قدمت - لها وجه تيسير ووجه تكليف فأما وجه التيسير فهو أنه قد يحصل للمكلف ثواب العمل وإن لم يعمله إذا نواه وعزم عليه ثم عرض له ما يمنعه منه، وأن الإنسان يؤجر على الفعل المباح الذي يفعله الناس بداعي الطبع وذلك إذا أحسن نيته فيه، كما للنية أثرا في إسقاط الإثم عمن لم يعمل الواجب وذلك إذا كان وقته موسعا وأخّره عازما على فعله٢.

١ انظر المسألة في الهداية ٤/٥٠١، والقوانين الفقه٩ية ص٢٩٥، والتنبيه ص٢١٤، والمغني ١١/٤٥٧.
٢ انظر: المغني ٢/٤٥، ومقاصد المكلفين ص٣٦٠.

1 / 207