166

Jurisprudential Principles Involving Facilitation

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

الله عنه حيث أتى عمر ﵁ بامرأة جهدها العطش فمرّت على راعٍ فاستسقت فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها ففعلت، فشاور الناس في رجمها فقال علي ﵁: "هذه مضطرة أرى أن تخلى سبيلها، ففعل"١.
وقال القرطبي عند تفسيره لهذه الآية: "الاضطرار لا يخلو أن يكون بإكراه من ظالم أو بجوع في مخمصة"٢، وكذلك قاله الرازي٣.
٥) عموم قوله تعالى: ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاّ وُسْعَهَا﴾ ٤ وما في معناها من الآيات٥.

١ أخرجه البيهقي في سننه ٨/٢٣٦ (الحدود / من زنى بامرأة مستكرهة)، وأخرج آثارا في الموضوع نفسه، وأخرجه عبد الرزاق بنحو هذا اللفظ في المصنف ٧/٤٠٧ (باب الحد في الضرورة) .
٢ الجامع لأحكام القرآن ٢/٢٢٥.
٣ انظر: التفسير الكبير ٥/١٢.
٤ البقرة (٢٨٦) .
٥ راجع الأدلة على قاعدة إذا ضاق الأمر اتسع ص١١٩-١٢٣.

1 / 185