569

جواهر الدرر په حل ارفاظ المختصر کې

جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر

ایډیټر

الدكتور أبو الحسن، نوري حسن حامد المسلاتي

خپرندوی

دار ابن حزم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
[سنن الصلاة]
وسننها -أي: الصلاة المفروضة-:
- سورة بعد الفاتحة لغير مؤتم في الركعة الأولى مرة، وفي الركعة الثانية مرة، ثنائية كانت الصلاة أو ثلاثية أو رباعية، حضرية أو سفرية، واعتمد هنا قوله في توضيحه: (ظاهر كلامهم أن السنة قراءة السورة؛ لأن كمالها سنة خفيفة)، على أنه قال قبله: (الظاهر: أن كمالها فضيلة، والسنية قراءة شيء مع الفاتحة)، بدليل أن السجود إنما هو دائر مع ما زاد على الفاتحة، لا على السورة، كما صرح به صاحب الإرشاد.
ومفهوم سورة: الاقتصار عليها، فلا يقرأ سورتين فأكثر، وإن جاز، وهو كذلك، بل هو الأفضل؛ للعمل.
وفهم من قوله: (سورة) أنه لو أعاد الفاتحة لم تحصل السنة، وهو كذلك، فيعيدها بعدها، ومن التقييد بالأولى والثانية أنها لا تسن في غيرهما، وهو كذلك.
وفهم منه أيضًا: أنه لو تركها في الأوليين لا يقرؤها في الأخريين، وهو كذلك.
تنبيهات:
الأول: ظاهر كلامه حصول السنة، ولو كرر السورة الأولى في الثانية، وقد ذكر ابن عرفة كراهته.

2 / 76