566

جواهر الدرر په حل ارفاظ المختصر کې

جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر

ایډیټر

الدكتور أبو الحسن، نوري حسن حامد المسلاتي

خپرندوی

دار ابن حزم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
لأنَّا نقول: لو فعله لتوهم أن قوله: (والأكثر على نفيه) راجع للوجوب فيهما، وليس كذلك.
وأيضًا أخره لينبه على مقابل الأكثر هنا دون الأول؛ لأن الأكثر مظنة الشهرة.
وعد صاحب الجلاب الفرائض عشرة، وعدها عياض في قواعده عشرين.
والفريضة السادسة عشرة: يحتمل أنها:
- ترك الكلام.
- ونيته الخروج منها لسلام.
- أو الخشوع.
والأول أولى؛ للاتفاق على أن عمده لغير ضرورة مبطل، وعده العوفي من الشروط، وفيه تفصيل يطول ذكره، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾، ويليه الثاني؛ لأنه أحد القولين المشهورين، وأما الثالث فالظاهر عدم فرضيته، وعلى القول بفرضيته لا تبطل الصلاة بعدمه، وإنما ينقص أجرها.
تتمة:
عد بعضهم فرائضها عشرين، فقال: عشرة متفق عليها في المذهب وغيره:
[١] الطهارة من الحدث.
[٢] ومعرفة دخول الوقت.
[٣] والنية.
[٤] والقيام للفرض.
[٥] والتوجه للقبلة.

2 / 73