454

جواهر الدرر په حل ارفاظ المختصر کې

جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر

ایډیټر

الدكتور أبو الحسن، نوري حسن حامد المسلاتي

خپرندوی

دار ابن حزم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
التطوعات الأصلية؟ فقال: الذي عندي أنه كالتطوعات الأصلية.
فقلت له: أيؤخذ هذا من تقييد عبد الحق وغيره، قال: في السجود البعدي بحسب ما ترتب عنه، فإذا منعه من نفل رعيًا لأصله فأحرى أصله بكماله؟ فقال: هذا صواب. . انتهى.
وإلى أن تصلي المغرب في الثانية، لف ونشر مرتب؛ إذ لا تنفل قبل صلاة المغرب عندنا؛ لاستمرار العمل عليه من عامة العلماء.
تنبيه:
استشكل كلام المؤلف بوجهين:
أولهما للشارح، وهو: أن الوقتين اللذين حكم بالمنع فيهما داخلان في عموم ما حكم فيه بالكراهة. ويجاب: بأن مسألة الكراهة تلي مسألة وقت المنع، فلم يبعد العهد حتى يحتاج لبيانه.
وثانيهما للبساطي، فإنه قال: الظاهر من كلامه وكلام غيره: أن الشمس إذا غربت كره التنفل حينئذ، وفيه بحث؛ لأنا إن قلنا: وقت المغرب مضيق، فلا يجوز التنفل، أو ممتد فلا كراهة. . انتهى. ويجاب بما تقدم من استمرار العمل.
تنبيه:
يدخل في عموم كلامه كراهة ركعتي أسير قدم للقتل بعد العصر، وهو كذلك على أحد القولين فيهما، ويقيد كلامه بمسألة من ذكر بعد ركعة من عصره أنه صلاه فإنه يشفعها؛ لأنه لم يتعمد نفلًا بعده.
[استثناء ركعتي الفجر والورد:]
إلّا ركعتي الفجر مستثنى من قوله: بعد فجر ولا الورد الليلي؛ فإنه يصليهما قبل صلاة الفرض، أي: الصبح، فلو أخرهما عنها يصلي الفجر عند حل النافلة، وفات الورد.
وقيد فعل الورد قبل الفرض بقوله: لنائم عنه؛ ليخرج متعمد تركه فلا

1 / 456