106

Jawaahir al-Fiqh

جواهر الفقه

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ليبيا
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان

ألفا، وتعلمت القرآن، أو صنعة، فصارت تساوى ألفين، ثم هزلت فعادت الى ما كانت، ما الذي يجب عليه؟

الجواب: الذي يجب على الغاصب، ردها الى مالكها مع ألف وتسع مأة، لأن ذلك زيادتان، يضمن كل واحدة منهما على الانفراد فإذا اجتمعتا ضمنتا.

393- مسألة: إذا غصب جارية سمينة قيمتها لفرط سمنها مأة

، فهزلت وحسنت، فصارت تساوى ألفا (1)، ولم ينقص من قيمتها شيء، ما الذي يجب عليه؟

الجواب: الذي يجب عليه ردها الى مالكها على ما هي عليه، ولا يلزمه غير ذلك، لأنه لم ينقص منها شيء له قيمة فيضمن ذلك.

394- مسألة: إذا غصب جارية قيمتها ألف

، فسمنت فعادت الى مأة، ثم هزلت فصارت تساوى الألف، ما الواجب عليه؟

الجواب: الواجب عليه ردها الى مالكها بحالها، ولا يلزمه غير ذلك، لأنه لم ينقص منها ما له قيمة فيضمنها، كما قلناه في المسألة المتقدمة.

395- مسألة: إذا غصب مملوكا يساوى مأة

، فخصاه فصار يساوي ألفين، ما الحكم فيه؟

الجواب: عليه رده الى مالكه، ويرد معه قيمة الخصيتين، لأنه ضمان مقدر.

396- مسألة: إذا غصب جارية بكرا أو ثيبا ووطأها

، وأتت بولد، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا وطأها وهما جاهلان بالتحريم، مثل ان يكونا قريبي عهد بالإسلام، أو لبعدهما عن ديار الإسلام ويعتقدان الملك بالغصب، فإنه لا حد عليهما لقول النبي (ص): ادرؤا الحدود بالشبهات (2) والمهر واجب على الواطى، لأنه وطأ بشبهة، فإن كانت بكرا، كان عليه عشر قيمتها. وان كانت ثيبا، لم

مخ ۱۰۸