Jewels of Contracts and Guide for Judges, Signatories, and Witnesses
جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود
ایډیټر
مسعد عبد الحميد محمد السعدني
خپرندوی
دار الكتب العلمية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
شَرْعِيًّا بِحَضْرَة شُهُوده وَسلم البَائِع الْمَذْكُور إِلَى المُشْتَرِي الْمَذْكُور الْمَبِيع الْمَوْصُوف الْمَحْدُود بأعاليه فتسلمه بِإِذن النَّاظر الْمشَار إِلَيْهِ
وَصَارَ بِيَدِهِ ليقفه حَسْبَمَا عين أَعْلَاهُ ويكمل على نَحْو مَا سبق من ذكر الشُّرُوط الْمُعْتَبرَة
وَصُورَة وقف الْوَصِيّ المُشْتَرِي لما اشْتَرَاهُ يَأْتِي فِي كتاب الْوَقْف إِن شَاءَ الله تَعَالَى
وَصُورَة البيع على غَائِب فِي وَفَاء صدَاق زَوجته: اشْترى فلَان من فلَان وَهُوَ بَائِع لما يَأْتِي ذكره بِإِذن سيدنَا فلَان الْغَائِب عَن مَدِينَة كَذَا الْغَيْبَة الشَّرْعِيَّة الثَّابِتَة عِنْد الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ لوفاء مَا وَجب وتقرر فِي ذمَّته من صدَاق زَوجته فُلَانَة الشَّاهِد بِهِ صَدَاقهَا عَلَيْهِ المتضمن أَنه أصدقهَا عِنْد تزَوجه إِيَّاهَا صَدَاقا مبلغه كَذَا
مؤرخ بِكَذَا ثَابت مضمونه
وجريان حَلفهَا على اسْتِحْقَاقهَا لذَلِك فِي مَال زَوجهَا الْمَذْكُور وَفِي ذمَّته الْيَمين الشَّرْعِيَّة الجامعة لمعاني الْحلف شرعا الْمُعْتَبرَة فِي الحكم على الْغَائِب مَعَ مَا يعْتَبر ثُبُوته فِيهِ عِنْد الْحَاكِم الْآذِن الْمشَار إِلَيْهِ مَا هُوَ ملك الْغَائِب الْمُسَمّى أَعْلَاهُ وَبِيَدِهِ وَفِي تصرفه إِلَى حِين هَذَا البيع
وَذَلِكَ جَمِيع كَذَا وَكَذَا بِثمن مبلغه كَذَا
دفع المُشْتَرِي الْمَذْكُور إِلَى البَائِع الْمَذْكُور جَمِيع الثّمن الْمعِين أَعْلَاهُ فَقَبضهُ مِنْهُ ثمَّ دَفعه بِإِذن الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ إِلَى الزَّوْجَة الْمُسَمَّاة أَعْلَاهُ فقبضته مِنْهُ عَن صَدَاقهَا الْمعِين أَعْلَاهُ بِمُقْتَضى مصادقة شَرْعِيَّة جرت بَينهمَا فِي ذَلِك على الْوَجْه الشَّرْعِيّ
بَرِئت بذلك ذمَّة المُشْتَرِي الْمَذْكُور من جَمِيع الثّمن الْمعِين أَعْلَاهُ
وَذمَّة الْغَائِب الْمَبِيع عَلَيْهِ الْمَذْكُور من الصَدَاق الْمَذْكُور بَرَاءَة شَرْعِيَّة
ويكمل بالتسلم وَالتَّسْلِيم وَالْمُعَاقَدَة وَذكر ثُبُوت أَن الْمَبِيع ملك الزَّوْج الْغَائِب الْمَبِيع عَلَيْهِ إِلَى حِين البيع وَأَن الثّمن ثمن الْمثل وإشهاره والنداء عَلَيْهِ فِي مَوَاطِن الرغبات وَاسْتِيفَاء الشَّرَائِط الشَّرْعِيَّة الْمُعْتَبرَة فِي ذَلِك شرعا
وَصُورَة البيع من تَرِكَة ميت لَهُ وَرَثَة فيهم طِفْل صَغِير فِي وَفَاء دينه: اشْترى فلَان من فلَان الْوَصِيّ فِي أَمر الْيَتِيم الْآتِي ذكره أَو الْمُتَكَلّم فِي أَمر الْيَتِيم وَهُوَ بَائِع لما يذكر فِيهِ بِإِذن سيدنَا فلَان وَأمره الْكَرِيم على فلَان الْيَتِيم الصَّغِير الْمَحْجُور عَلَيْهِ من قبل الحكم الْعَزِيز لوفاء مَا وَجب فِي نصِيبه الصائر إِلَيْهِ بِالْإِرْثِ الشَّرْعِيّ من وَالِده الْمَذْكُور الْمُتَوفَّى إِلَى رَحْمَة الله تَعَالَى من قبل تَارِيخه المنحصر إِرْثه الشَّرْعِيّ فِي زَوجته فُلَانَة وَأَوْلَاده لصلبه فلَان وَفُلَان الرجلَيْن الكاملين
وَفُلَان الصَّغِير الْمَذْكُور وَقدر مَا وَجب فِي نصِيبه: السُّدس وَالثمن من الدّين الثَّابِت فِي ذمَّة الْمُتَوفَّى الْمَذْكُور الْآتِي ذكره لمن سيعين فِيهِ ولحاجة الْيَتِيم الْمَذْكُور إِلَى بيع مَا يفضل لَهُ بعد وَفَاء الدُّيُون الْمَذْكُورَة
1 / 92